السيد مرتضى العسكري

151

معالم المدرستين

- أبو بكر - قربى رسول الله ( ص ) ما كان النبي يعطيهم 1 . كان ما ورد في هذه الروايات في أول الأمر وخاصة في عصر أبي بكر حيث اتجهت سياسة الخلافة إلى ارسال الجيوش لاخضاع الفئات المعارضة لبيعة أبي بكر ، والتي امتنع قسم منهم من أداء الزكاة إلى السلطة أمثال مالك بن نويرة 2 أو الذين اختلفوا مع المصدق على بعض مال الصدقة ، مثل بعض قبائل كندة 3 وهؤلاء سموا بالمرتدين ، ومن بعد اخضاع أمثال هؤلاء ، جهزت الخلافة الجيوش للفتوح ومن بعد اتساع الفتوح وازدياد الثروة وزعوا الخمس على المسلمين بني هاشم وغيرهم ، ودفعوا إلى بني هاشم بعض تركة الرسول على أنها صدقات ليتولوا توزيعها . روى جابر قال : كان يحمل الخمس في سبيل الله تعالى ، ويعطى نائبة القوم فلما كثر المال جعله في غير ذلك 4 . ويظهر من كثير من الروايات ان هذا التغيير حصل في عصر عمر . . . وان عمر أراد ان يعطي بني هاشم شيئا من الخمس فأبوا الا ان يأخذوا كل سهمهم كما جاء في جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو . قال : قد كنا نقول " انا هم فأبى ذلك علينا قومنا 5 وقالوا قريش كلها ذو قربى " 6 . وفي رواية أخرى : قال ابن عباس : سهم ذي القربى لقربي رسول الله قسمه لهم رسول الله ( ص ) وقد كان عمر عرض من ذلك علينا عرضا فرأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا ان نقبله 7 .

--> ( 1 ) سنن أبي داود باب بيان مواضع الخمس وسنن البيهقي ج 6 باب سهم ذوي القربى ، ومسند أحمد 4 / 83 ، ومجمع الزوائد 5 / 341 . 2 ) راجع فصل قصة مالك بن نويرة في عبد الله بن سبأ ج 1 . 3 ) راجع فصل خاتمة الكتاب من عبد الله بن سبأ ج 2 / 289 - 304 . 4 ) الخراج لأبي يوسف ص 23 ، واحكام القرآن للجصاص ص 3 / 61 . 5 ) بصحيح مسلم 5 / 198 باب النساء الغازيات يرضخ لهن 224 ولفظ " وزعم قومنا انه ليس لنا " من كتاب الجهاد ، ومسند أحمد 1 / 248 و 294 و 304 و 308 ، وسنن الدارمي 2 / 225 كتاب السير ، والطحاوي في مشكل الآثار 2 / 136 و 179 ، ومسند الشافعي 183 وحلية أبي نعيم 3 / 205 . 6 ) هذه الزيادة بتفسير الطبري ج 10 / 5 ، والأموال لأبي عبيد ص 333 . 7 ) مسند أحمد 1 / 224 و 320 ، وسنن أبي داود 2 / 51 كتاب الخراج ، وسنن النسائي 2 / 177 ، وسنن البيهقي 6 / 344 و 345 .